أحمد بن عبد الرزاق الدويش
487
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف ، فكل واحد منهما يقول : هذا خير مني ، فكلاهما يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا . » ( 1 ) نسأل الله التوفيق للجميع . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني والخامس من الفتوى رقم ( 5937 ) س 1 : صائغ يأخذ أجرة الصناعة على الذهب ، ويتم ذلك إما في صورة بيع ذهب ويتقاضى ثمنه مع الأجرة ، أو تبادل ذهب بذهب ويأخذ أجرة الصناعة بما فيها مكسبه . ج 1 : أخذ الأجرة على صناعة الذهب مع قيمة المبيع لا شيء فيه إذا بيع بغير جنسه ، كالورق النقدي ، أما إذا بيع بجنسه كذهب بذهب مع أخذه أجرة فلا يجوز ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » ( 2 ) . س 2 : يبيع ذهبا قديما على أنه جديد ( يعني : لم يلبس بعد )
--> ( 1 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4209 ) , صحيح مسلم التفسير ( 3015 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الطب ( 5405 ) .